أبو أحمد العسكري
200
تصحيفات المحدثين
من قولهم : بيتوا الرأي ، هكذا ترويه الناقلة : يبيت ، وينكر أهل اللغة ذلك ، ويقولون : إنما هو : ( لا صيام لمن لم يبت الصيام من الليل ) قالوا : هو من البت أي القطع . فكأنه أراد : لمن لم يقطع الصوم على نفسه قبل دخوله فيه بالنية ، وأجاز الفراء بت ، وأبت . قال هما لغتان ، وغيره يختار في المتعدي أبت فعلى هذا يجب أن يكون يبت مضموم الياء ، وعلى مذهب الفراء يجوز بفتح الياء . ومما يروى على وجهين قوله صلى الله عليه وسلم : ( إذا أراد الله بعبد خيرا " عسله ) بالعين غير المعجمة ، ويروى : غسله بالغين المعجمة ، فحدثني إسماعيل بن يعقوب الصفار ، حدثنا عبدة بن عبد الله ، حدثنا زيد بن الحباب ، حدثنا معاوية بن صالح ، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير ، عن أبيه عن